السيد حسن القبانچي

419

مسند الإمام علي ( ع )

ديته على الامام ، ويصلّون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، إنّ ديته من بيت مال المسلمين ( 1 ) . ( 6 ) الرجل يقتل وله وليان أو أكثر 7571 / 1 - محمد بن الحسن ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه ، فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا ( 2 ) . 7572 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ; وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه رفعه ; إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قُتل وله وليّان ، فعفا أحدها وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه ( 3 ) . 7573 / 3 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن عفا من ذي سهم ، فإنّ عفوه جائز ، وقضى في أربعة أخوة عفا أحدهم ، قال : يعطي بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا ( 4 ) . 7574 / 4 - محمد بن الحسن ، باسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، انّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه ، فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 354 ، وسائل الشيعة 19 : 109 ، تهذيب الأحكام 10 : 202 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 177 ، الاستبصار 4 : 264 ، وسائل الشيعة 19 : 86 . ( 3 ) - الكافي 7 : 356 ، وسائل الشيعة 19 : 84 ، تهذيب الأحكام 10 : 177 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 138 ح 5305 . ( 4 ) - الكافي 7 : 357 ، وسائل الشيعة 19 : 85 ، تهذيب الأحكام 10 : 177 ، الاستبصار 4 : 262 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 10 : 177 ، الاستبصار 4 : 264 ، وسائل الشيعة 19 : 86 .